ويَدفَعونَ عنِ المَرأةِ الحدَّ، وهوَ الرَّجْمُ، إذا شَهِدَتْ أربعَ شَهاداتٍ باللهِ أنَّ ما رَماها بهِ زَوجُها مِنَ الزِّنا كَذِبٌ غَيرُ صَحيح،