يَسألونكَ عنِ الكَلالة، وهي مَسألةٌ فَرائضيَّة، فيمَنْ ماتَ وليسَ لهُ ولَدٌ ولا والِد، فقُل: يُجيبُكمُ اللهُ عنها ويُبَيِّنُ حُكمَها. فإذا ماتَ شَخصٌ، وليسَ لهُ ولَد، ولهُ أُخت، فللأُختِ نِصْفُ ما تركَ مِنَ الميراث، ويَعني هذا أنَّهُ ليسَ لهُ أب، فلو كانَ حيّاً لحجَبها.
والأخُ يَرِثُ جميعَ مالِ أختهِ إذا ماتَتْ وليسَ لها والِدٌ ولا ولَد.
فإذا كانَ للميِّتِ أُختان، فلهما ثُلثا الترِكة.
وإذا كانَ للميِّتِ إخوةٌ وأخوات، أُعطِيَ للذكَرِ منهمْ حظُّ الأُنثَيَين.
ويُوَضِّحُ اللهُ لكمْ هذهِ الأحكامَ ويُحَدِّدُها حتَّى لا تَشتَطُّوا وتَقعوا في الخطأ. وهوَ سُبحانَهُ عالِمٌ بعواقبِ الأمُورِ ومصالِحِها، فيُشَرِّعُ ما هوَ حقٌّ وعدلٌ بعلمِهِ وحكمتِه.