إنَّما يَكونُ تقسيمُ الزَّكواتِ وتوزيعُها بحكمِ اللهِ على الأصنافِ الثَّمانيةِ التالية:
للفُقَراءِ المُحتاجينَ الذينَ لا مالَ لهمْ ولا عَمل.
والمساكينِ الذينَ لا يَجِدونَ ما يَكفيهم.
والسُّعاةِ الذينَ يُرسَلونَ ليُحَصِّلوا الزكاةَ منَ النَّاس.
ولمَنْ تُجْمَعُ قلوبُهم ليُسلِموا، أو يَثْبُتوا على إسلامِهم.
وفي فكِّ رِقابِ العَبيدِ ليُصبِحوا أحراراً، وهمْ لا يَقْدِرونَ على دفعِ ما يَلزَمُهمْ لأسيادِهمْ لأجلِ ذلك. وذكرَ بعضُهم أنَّ المقصودَ أُسارَى المسلِمين.
والصِّنفُ السادِسُ همُ الذينَ عليهمْ دَين.
وللغُزاةِ في سَبيلِ الله، يُعْطَونَ الزَّكاةَ إذا أرادوا الخروجَ إلى الجهادِ ليستَعينوا بها على أمرِ الغَزو، ولو كانوا أغنياء.
وللمُنقَطعِ في سفَرِه.
وهذا التقسيمُ واجِبٌ فرَضَهُ الله، وهوَ عَليمٌ بأحوالِ الناسِ ومَصالحِهمْ ومُستَحقّاتهم، حَكيمٌ فيما يُقَسِّمُ ويُقَدِّر ويُشَرِّع.