فُرِضَ عليكمْ إذا اقتربَ أجَلُ أحدِكمْ إنْ تركَ مالاً أنْ يوصيَ منهُ لوالديهِ وأقربائهِ بالعَدل، حقًّا مؤكَّداً على المؤمنين.
وكان هذا في ابتداءِ الإسلام، حيثُ كانتِ الوصيَّةُ فَريضةً للوالدَينِ والأقرَبين، ثمَّ نُسِخَتْ بآيةِ الميراث، وصارَ كلٌّ يأخذُ حقَّهُ بأمرٍ مُوجبٍ منَ اللهِ ورسولِه، ولم يَعُدِ الورثةُ بحاجةٍ إلى وصيَّة، بلْ لا تَجوزُ لهم، ومنهمُ الوالدان، للحديثِ الصحيح: "لا وصيَّةَ لوارِث".
ويبقَى حقُّ الأقرَبين، فإنَّهُ تُستَحبُّ الوصيَّةُ لهمْ منَ الثلثِ المسمُوحِ بهِ للموصي، استئناساً بآيةِ الوصيَّةِ وشُمولِها، وللآياتِ والأحاديثِ الواردةِ بالأمرِ ببرِّ الأقاربِ والإحسانِ إليهم.