فمَنْ عَلِمَ أنَّ الموصِيَ قدْ أخطأ ومالَ عنِ الحقّ، وخرجَ عنِ الحدودِ المأمورِ بها وظَلم، كأنْ يوصيَ لابنِ البنتِ ليَزيدَ مِنْ نَصيبِها في الميراث، أو نحوِ ذلكَ منَ الوسائل، فللوصيِّ أنْ يُصلِحَ الوصيَّةَ على الوجهِ الشرعيّ، ولا حرجَ عليهِ في ذلك، وليسَ هوَ منَ التبديلِ والتحريف، بلْ هو طَلَبٌ لوجهِ الحقّ، وتَوفيقٌ بينَ مقصودِ الموصي والأمرِ الشرعيّ. ولهذا المُصلحِ مَغفرةٌ ورَحمة، لأنَّهُ أرادَ الحقَّ والعَدل.