وإذا طلَّقتُموهنَّ قبلَ أنْ تُجامِعوهنَّ وقدْ عيَّنتُمْ لهنَّ قيمةَ الصَّداق، فأعطوهنَّ نصفَ تلكَ القيمة، إلاّ إذا عفَونَ عَنكم، أو عَفا وليُّها، أو عَفا الزوجُ لها عنْ حقِّهِ، وهوَ نِصفُ الباقي منَ الصَّداق.
وإذا عفوتُمْ – جميعاً - فإنَّهُ أقربُ إلى ما يُرضِي الله.
أمّا إذا جامعَها ثمَّ طلَّقها، فإنَّ لها ما أعطاها مِنَ الصَّداقِ كلِّه.
ولا تنسَوا السَّماحةَ والإحسانَ فيما بينَكم، بما يوافقُ الأخلاقَ العالية، بإعطاءِ الرجلِ تمامَ الصَّداقِ لها، أو تركِ المرأةِ نصيبَها له.
واللهُ مطَّلعٌ على أعمالِكم، ولا يُضيْعُ أجرَ تفضُّلِكمْ وإحسانِكم.