أيُّها المؤمِنون، لا يَحِلُّ لكمْ أنْ تَرِثوا النِّساءَ كما تَرِثونَ الأموَال، وهُنَّ كارِهاتٌ لذلكَ أو مُكرَهاتٌ عليه، ولا يَحِلُّ لكمْ أنْ تُسيئوا عِشْرَتَهُنَّ وتُضَيِّقوا عليهنَّ وتَمنعُوهُنَّ منَ الزواجِ حتَّى يَدفَعْنَ إليكم ما أعطيتُموهنَّ مِنْ صَداقٍ أو بعضِه، إلاّ إذا اقتَرفنَ فاحِشةً، فحينئذٍ يَجوزُ لكمُ التَّضييقُ عليهنَّ ليَفتَدِينَ أنفُسَهُنَّ منكمْ بمَال، والفاحِشةُ هيَ الزَّنا، أو ما دونَه، كالنُّشوز، وسُوءِ العِشْرة، وإيذاء، وبَذاءَة، وسَلاطَة...
وأجمِلوا مَعَهُنَّ في القَول، وطَيِّبوا خاطِرَهُنّ، وأحسِنوا مَعَهنَّ في المبيتِ والنفقةِ وما إليها.
فإذا سَئمتُمْ صُحبَتَهنَّ مِنْ غَيرِ إساءةٍ مِنْ طَرَفِهِنَّ، فاصْبِروا على معاشَرتِهنّ، فلعَلَّ لكمْ فيما تَكرَهونَهُ خَيراً كَثيراً يَبدو في المستقبل، كولَدٍ صالحٍ في الدُّنيا، وأجرٍ كبيرٍ لكمْ في الآخرةِ جزاءَ صبرِكم.
وفي الحديثِ الصحيح: "لا يَفْرَكْ - أيْ لا يَكرهْ - مؤمِنٌ مؤمِنة، إنْ سَخِطَ منها خُلقاً رضيَ منها آخَر".