والنِّساءُ اللَّواتي انقطَعَ عَنهنَّ الحيضُ لكِبَرِهنّ، إنْ شَكَكتُمْ في عِدَّتِهنَّ فهيَ ثَلاثَةُ شُهور.
والصَّغيراتُ اللَّاتي لم يَبلُغْنَ سِنَّ الحيضِ كذلك.
وفي الآيَةِ جَوازُ نِكاحِ الصَّغيرَة، وليسَ ذلكَ إلاّ للأبِ أو الجَدّ، لتَوافُرِ الشفَقةِ منهما عَليها، وصِدقِ الرَّغبَةِ في تَحقيقِ مَصلحَتِها، وخَشيةِ فَواتِ هذهِ المَصلحَةِ عَليها لو لم يَتِمَّ العَقدُ في حينِه. وقدِ اشترطَ الشافعيَّةُ سَبعةَ شُروطٍ لهذا العَقد، منها أنْ يَكونَ الزَّواجُ مِنْ كُفء.
ومُنتهَى عِدَّةِ النِّساءِ الحوامِلِ أنْ يَضَعْنَ حَملَهُنّ، سَواءٌ كُنَّ مُطلَّقاتٍ أو مُتوَفًّى عَنهنَّ أزواجُهنّ.
ومَنْ خَشِيَ اللهَ ولم يَتَجاوَزْ حُدودَه، يُسَهِّلْ لهُ أمرَه، ويَجعَلْ لهُ فرَجًا ومَخرَجًا.