ويُستثنَى منَ القَتل: الذينَ يأتونَ قَوماً بَينَكُمْ وبَينَهُمْ مِيثاقٌ فيَدخُلونَ في العَهدِ بإرادتِهم، وآخَرونَ قدْ ضَاقتْ صدورُهمْ وبُغِّضَ قتالُكمْ عليهم، ولا يُريدونَ أنْ يُقاتِلوا قومَهمْ معَكمْ أيضاً. وقدْ لطفَ اللهُ بكم، ولو شاءَ لسلَّطهُمْ عليكمْ فقاتَلوكُمْ معَ قومِهم، ولكنَّهُ كَفَّهمْ عنكم. فإذا تَجنَّبوا حربَكمْ وقدَّموا إليكمْ يدَ الصُّلحِ وانقادُوا للسِّلم، فليسَ لكمْ أنْ تَقتُلوهم، ما دامَتْ حالُهمْ كذلك.
ورُويَ عنِ ابنِ عباسٍ أنَّ هذا منسوخٌ بقولهِ تعالَى في أوَّلِ سورةِ التوبة: {بَرَاءةٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ}، والآيةِ الخامسةِ منها: {فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ}.
وبالرجوعِ إلى تَفسيرِ هاتينِ الآيَتينِ يُوقَفُ على تَفصيلٍ في الأمر.
وكذا قيلَ في الآيةِ التالية...