ولا يَحِلُّ لمؤمنٍ أنْ يَقْتُلَ أخاهُ المؤمنَ بأيِّ وجهٍ منَ الوجوه، إلاّ أنْ يَكونَ ذلكَ عنْ طريقِ الخطأ.
فإذا قتلَ مؤمناً بالخطأ فعقُوبتهُ أنْ يُعتِقَ رقَبةً مُؤمِنة، وأنْ يُعطيَ ورثتَهُ دِيَةَ القَتل، إلاّ أنْ يَعفوا عنه، فلا تَجِبُ عليه.
فإذا كانَ المقتولُ منْ قومٍ كفّارٍ مُحارِبين، وهوَ مُؤمن، ولم يَعرِفِ القاتلُ أنَّهُ مُؤمِن، فعقُوبتهُ الكفّارةُ دونَ الدِّيَة، وهيَ تَحريرُ رقَبةٍ مؤمِنة، فإنَّهُ لا وِراثةَ بين المؤمنِ المقتولِ وقومِه، لأنَّهمْ كفّار.
فإذا كانَ المقتولُ المؤمنُ مِنْ قومٍ كُفّارٍ بينَكمْ وبينهمْ عَهد، يَعني: أولياؤهُ أهلُ ذِمَّةٍ أو هُدْنَة، فلهمْ دِيَةُ قتيلِهم، معَ تحريرِ رقبةٍ مُؤمِنة، كما هوَ حُكْمُ سَائرِ المسلِمين.
فمَنْ لم يَقْدِرْ على عِتْقِ نَفسٍ مُؤمِنة، فعليهِ صومُ شَهرينِ مُتَتابِعين، يَسرُدُ صومَهما إلى آخرِ الشَّهرينِ دونَ أن يُفطِرَ بينَهما، وهيَ توبةُ القاتلِ خطأ إذا لم يَجِدِ العِتق.
وكانَ اللهُ عليماً بخَلْقهِ وما يَعمَلون، حَكيماً فيما دَبَّرَهُ لهمْ مِنْ شَرائعَ وأحكام.