ولا تَتزوَّجوا النساءَ المشركاتِ عابداتِ الأوثان، إلاّ إذا أسلَمن، وإنَّ امرأةً مُؤمِنةً منَ الأرقّاء، أفضلُ مِنْ مُشرِكةٍ حرَّةٍ ولو كانتْ أكثرَ منها حُسناً وجَمالاً.
ولا تُزَوِّجوا المشركينَ منَ النساءِ المسلِماتِ حتَّى يؤمِنوا، وإنَّ عَبداً مُؤمِناً مهما كانَ شأنُه، أفضلُ منَ المشركِ ولو كانَ ذا حَسبٍ ومالٍ وجَاه.
فإنَّ المشركينَ يَنضوونَ تحتَ ملَّةِ الكفرِ التي مآلُها النار، وإنَّ معاشرتَهمْ ومخالطتَهمْ تبعثُ على حُبِّ الدنيا والتعلُّقِ بها وإيثارِها على الدَّارِ الآخِرَة، وعاقِبَةُ ذلكَ وَخيمة. واللهُ سبحانَهُ يَدعو إلى الجنَّةِ والرَّحمةِ والرِّضوانِ بما شَرعَ لكمْ منَ الأحكام، لتُمَهِّدَ لكمْ طريقَ المغفرةِ والسَّعادة. وهذا ما بيَّنهُ لكمْ ربُّكم، لتَتذكَّروا وتُؤمِنوا، وتَعمَلوا وتَشكروا.
وهذهِ نساؤكمْ مَوضِعُ زَرعِكم، فأتُوهنَّ أثناءَ الجماعِ كيفما شئتُم، مُقبِلةً أو مُدبِرة، على أنْ يكونَ الإيلاجُ في الفرجِ لا يَتعدّاه.
وقَدِّموا لأنفسِكمْ قبلَ الجِماعِ بما هوَ مُناسِب، واذكروا اللهَ وأطِيعوه، ولا تتَعدَّوا حدودَ ما حرَّمَهُ عليكمْ في ذلك.
واعلَموا أنَّكمْ صائرونَ إليهِ يومَ الدِّين(13)، فيحاسِبُكمْ على أعمالِكمْ جميعاً. وبشِّرِ المطيعينَ للهِ بما يَسُرُّهم.
(13) يجمعُ التحذيرَ والترغيب، أي: فلاقوهُ بما يرضَى به عنكم، كقوله: {وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ} [سورة النور: 39]. (التحرير والتنوير).
(14) الحليم: هو الذي لا يستفزُّهُ التقصيرُ في جانبه، ولا يَغضبُ للغفلة، ويَقبلُ المعذرة. (التحرير والتنوير).
والمطلَّقاتُ يَنتظرْنَ ثلاثَ حَيْضاتٍ، أو ثلاثةَ أطهار، بعد طَلاقِ أزواجِهنَّ لهنّ، ليَنتهيَ بذلكَ وقتُ عِدَّتهنَّ ويتزوَّجْنَ إنْ شِئنَ بعدها. ما عدا الحاملاتِ اللَّواتي تَنتهي عِدَّتُهنَّ بمجرَّدِ وضعِ ما في أرحامِهنَّ. أمّا اللَّواتي طُلِّقْنَ قبلَ الزواجِ بهنّ، والصغيراتُ اللَّواتي لم يَحِضْنَ بعدُ، ومنِ انقطعَ حيضُهنَّ لكِبَرِهنَّ، فعدِّتُهنَّ ثلاثةُ أشهر، وهوَ قريبٌ من عِدَّةِ العاديَّة. (وتفصيلُ الصغيرَةِ في الآيةِ الرابعةِ منْ سورةِ الطلاق).
ويَعني بثلاثةِ أطهار: أنهنَّ إذا دخلنَ في الدمِ منَ الحيضةِ الثالثةِ فقدِ انتهتْ عِدَّتُهنّ.
وبالحيضات: أنَّهُ لا ينقضي عدّتُهنَّ حتَّى يَطْهُرْنَ منَ الحيضةِ الثالثة.
ويَحرمُ عليهنَّ أنْ يَكتُمنَ أمرَ حَملِهنَّ أو حَيضِهنَّ إنْ كنَّ منَ المؤمناتِ حقًّا، وذلكَ لتطويلِ مُدَّةِ عدَّتهنَّ أو تقصيرِها. فيَكتُمنَ حَملَهُنَّ لئلاّ يُنْتظَرَ بطلاقِهنَّ أنْ يَضعن، فإنَّ عِدَّةَ الحاملِ هوَ أنْ تضعَ حملَها. وإذا طلبَ أزواجُهنَّ مراجعتَهنَّ كذَبْنَ وقُلْن: إنهنَّ حِضْنَ الثالثة، ليَقطَعْنَ بذلكَ مراجعتَهُنَّ لهنَّ. أو يَقلْنَ: إنَّهنَّ لم يَحِضْنَ وقد حِضْنَ، ليَلْزَمْنَهمْ ما لا يَلزمُ منَ النفَقة.
فواجِبٌ عليهِنَّ أنْ يَقُلْنَ الحقَّ ولا يَخدَعْن، لِما يَترتَّبُ على ذلكَ منْ أمور، كحقِّ الزوجِ في الرَّجعةِ والوَلد.
وأزواجُهُنَّ الذينَ طلَّقوهنَّ أحقُّ بإعادَتِهنَّ إلى بيتِ الزَّوجيةِ ما دُمْنَ في عِدَّتِهنّ، إذا كانَ مرادَهمْ الإصلاحُ والخير، لا الإضرارُ والظلم. وهذا بالنسبةِ للمرتَجَعةِ التي لم يُبَتَّ في طلاقها، يعني أنَّها طُلِّقتْ مرَّتينِ فقط، فيجوزُ إرجاعُها، كما يأتي في الآيةِ التالية.
وللنِّساءِ حقٌّ على الرِّجالِ مثلما أنَّ لهمْ عليهنّ، فليؤدِّ كلٌّ ما وجبَ عليهِ مِنْ حقّ.
وللرجالِ على النِّساءِ درَجة، هي درَجةُ القَوَامة، فالرجلُ بمَنـزلةِ الأميرِ في الأسرَة، الذي يُطاعُ بالحقِّ والمعروف، وهوَ أحقُّ بذلك، لما مُنِحَ منْ صفاتِ الرجولةِ والقوَّة، والإنفاقِ على الزوجةِ والقيامِ بمصالِحها، وغَيرِ ذلك مما يُرَى منْ فارقٍ بين الرجلِ والمرأة.
واللهُ قادِرٌ على الانتقامِ ممَّن عصاهُ وخالفَه، حكيمٌ فيما شرَعَهُ وقدَّرَهُ منْ أحكامٍ ومَصالح.
للرجلِ أنْ يُطَلِّقَ زوجتَهُ تَطليقَتَين، ثمَّ إنَّ أمامَهُ أمرين:
- إمّا أنْ يُرجِعَها إلى نفسِه، وهوَ يَنوي بذلكَ الإصلاحَ وحُسنَ الصُّحبة، فتعودُ إليه.
- وإمّا أنْ يطلِّقَها التطليقةَ الثالثة، فتُطْلَقُ منه، معَ الإحسانِ إليها، وعدمِ ظُلمِها في حقِّها شَيئاً.
ولا يَحِلُّ لكمْ أيُّها الأزواجُ أنْ تُضيِّقوا عليهنَّ وتُضْجِروهُنَّ لتَضطَرُّوهُنَّ إلى فداءِ أنفسِهنَّ بطلبِ الطلاقِ منكمْ حتَّى يُعِدْنَ إليكمْ ما سبقَ أنْ قدَّمتُمْ لهنَّ منْ هِباتٍ وصَدقاتٍ وأموال، ولو كانَ الأمرُ نَزْراً يَسيراً، فضلاً عنِ الكثير.
أمّا إذا تَشاجرَ الزَّوجانِ وتَشاقّا، ولم تَعُدِ المرأةُ تَقومُ بحقِّ زوجِها، ولا تَقْدِرُ على معاشرتِه، فلها أنْ تَفتديَ نفسَها بمالِها وتُقدِّمَهُ لهُ كي يُطَلِّقَها، وهو ما يُسمَّى بالخُلْع. ولا بأسَ على الزوجِ إنْ قَبِلَه.
وهذا منَ الحدودِ التي شرعَها اللهُ لكمْ فلا تَتجاوَزوها بالمخالفةِ والرَّفض، ومنْ تَجاوَزها ولم يعملْ بها فإنَّهُ ظالمٌ قدْ عرَّضَ نفسَهُ لسَخَطِ اللهِ وعقابِه.
فإذا طلَّقها الثالثةَ لم يَعُدْ يَحِلُّ لهُ أنْ يُراجِعَها ويُعيدَها إلى نفسِه، إلاّ إذا نَكحَتْ زوجاً غيرَهُ وطلَّقها، فإنَّهُ لا حَرَجَ عليهما عندئذٍ أنْ يَعودا إلى بعضِهما البعضِ في عَقْدٍ جديد، إذا علما أنَّهما سيَتعاشرانِ بالمعروف، فتَحْسُنُ حالهُما ويَصْلُحُ ما بينَهما.
وهذهِ شرائعُ اللهِ وأحكامُه، وأوامرهُ ونواهيه، يوضِّحُها لمنْ يَفهمُ ما أمرَهُ اللهُ بهِ ليَنتَفِعَ بها.
وإذا طلَّقتُمُ النسَاءَ طلاقاً رَجعيّاً، فما زالَ بالإمكانِ إعادتُهنَّ إلى الحياةِ الزوجيَّة، فعليكمْ بالإحسانِ في أمرِهنَّ إذا كادَ أنْ تَنتهيَ عِدَّتُهنّ، فإمّا أنْ تُعيدوهنَّ إليكمْ بما هو لائقٌ منْ إصلاحِهنَّ وحُسْنِ معاشرَتِهنّ، وإمّا أنْ تُطَلِّقوهنّ، وهيَ كذلكَ تُطَلَّقُ بنفسِها إذا انتَهتْ عِدَّتُها، وتَخرجُ منْ بيتِ الزوجِ بدونِ ظُلمٍ ولا إيذاء.
ولا يجوزُ لكمْ أنْ تُمسِكوهنَّ في البيوتِ وتُطوِّلوا عِدَّتَهنَّ بقصدِ الإضرارِ بهنَّ وأنتمْ تعلمونَ أنَّكمْ ستُطلِّقوهنّ، فإنَّ مَنْ يَفعلْ ذلكَ فقدْ خالفَ أمرَ الله.
ولا يجوزُ لكمْ أنْ تَستَغِلُّوا الرُّخَصَ وتتَّخذوا الأحكامَ الشرعيةَ غَرَضاً للاستِهزاءِ والإضرار، كأنْ يقولَ أحدُكم: قدْ طلَّقت، وقد راجعت، فإنّ أمرَ الطلاقِ خَطير، والعِدَّةُ والرجعةُ فُرصَةٌ حقيقيَّةٌ للتفكُّرِ والإصلاحِ واستعادةِ الزَّواج.
وتذكّروا ما أنعمَ اللهُ عليكمْ منْ إرسالِ النبيِّ إليكم، ومعَهُ القُرآنُ العظيمُ والسنَّةُ النبويَّةُ الشَّريفة. واتَّقوا الله، وكونوا على حَذرٍ فيما تأخُذونَ وما تَتركون. واعلَموا أنَّ اللهَ لا يَخفَى عليهِ شيءٌ ممّا تَقصِدونَهُ أو تَفعلونَه، وسوفَ يُجازيكمْ على كلِّ ذلك.
وإذا طلَّقتمُ النّساءَ أيُّها الأزواج، وانقَضتْ عِدَّةُ التطليقةِ الأولى، وما زالَ بالإمكانِ مراجعتُهنّ، فلا يَحلُّ لكمْ يا أولياءَ الزوجاتِ أنْ تُمسِكوهنَّ عندكمْ وتَمنَعوهنَّ منَ العودةِ إلى أزواجِهنَّ إذا تَصالحوا وتَحابَبوا وأرادوا أنْ يُكمِلوا عِشْرَتَهمُ الزوجيَّة. وهذا ما يُرشِدُكمُ اللهُ إليهِ إذا كنتُمْ مُؤمِنينَ حقًّا وتَخشَونَ اللهَ وعِقابَهُ يومَ الحساب، وإنَّ اتِّباعَ شرعِ اللهِ في هذا وغيرهِ أنفعُ لكمْ وأذهبُ لعِلَلِ نفوسِكمْ وأجلَى لها وأحسَن.
واللهُ يعلمُ ما يَصلُحُ بهِ شأنُكم، فيَشرَعُ لكمْ ما فيهِ خيرُكم، وأنتمْ لا تَعلمون، فذَروا رأيكمْ وامتَثِلوا أمرَه.
والأمَّهاتُ - مطلَّقاتٍ كنَّ أو غيرَ مطلَّقات - يُرضِعْنَ أولادَهنَّ عامَيْنِ كاملَين، إذا أُريدَ إرضاعُهمْ رَضاعةً كاملة. ولا اعتبارَ بالرضاعةِ بعدَ ذلك.
وعلى الوالدِ نفَقةُ الأمَّهاتِ المطلَّقات، مِنْ مَأكلٍ ومَلبسٍ وما إليه، على قَدْرِ الحالِ والميسَرة، وعلى ما تَجري بهِ العادةُ في كلِّ عصر، مِنْ غيرِ سَرَفٍ ولا بُخل، ولا يُكلَّفُ المرءُ بما لا يُطيق.
ولا يَحِقُّ للأبِ أنْ يَنْزِعَ الطفلَ مِنْ أمِّهِ ويُعطِيَهُ غيرَها وقدْ رضيتْ بإرضاعِه؛ إضراراً بها. كما لا يَحِقُّ للأمِّ أنْ تدفَعَ بولدِها إلى أبيهِ لتَضُرَّهُ بتَربيتِه.
وعلى مَنْ يرثُ هذا الأمرَ منَ الأولياءِ مِثْلُ ما على الوَالد، منِ عدمِ الضَّررِ بالطِّفل، ومنَ الإنفاقِ على والدتِه.
فإذا أرادَ الوَالدانِ فِطامَ الصبيِّ عنِ حَليبِ أمِّهِ قبلَ عامَين، برِضَائهما وتَشاورٍ بَينهما، وكونِ ذلكَ لا يَضرُّ به، فلا حَرجَ عليهما في ذلك، ولا يَجوزُ رأيُ واحدٍ منهما في الأمر؛ رحمةً بالصبيِّ الذي لا حِيلةَ له.
وإذا اتَّفقَ الوَالدانِ على إرضاعِ الصبيِّ عندَ غيرِ الأمّ، أو سلَّمتْهُ هيَ وأبتْ إرضاعَه، لعُذرٍ أو لغَيرِ عُذر، فلا حرجَ عليهما كذلك، إذا سلَّمتُمْ إلى المراضعِ ما أردتُمْ إيتاءَهُ لهنَّ منَ الأجرة، بالوجهِ المُتعارَفِ المُستَحسَنِ، دونَ ضَرر.
واتَّقوا اللهَ واخشَوْهُ في أحوالِكمْ جميعِها، وكونوا على علمٍ أنَّ اللهَ مطَّلِعٌ على أقوالِكمْ وأحوالِكم، لا يَخفَى عليهِ شيءٌ منها، ويُجازيكمْ عليها.
ولا حَرَجَ عليكمْ إذا أشرتُمْ -دونَ تصريحٍ- إلى خِطبةِ النساءِ وهنَّ ما زِلْنَ في عدَّتهنَّ مِنْ وفاةِ أزواجِهنّ، كأنْ يقولَ لها أحدُكم: وَدِدْتُ أنَّهُ تيسَّرَ لي امرأةٌ صَالحة. ولا حَرجَ عليكمْ إذا أَخفَيتُم ذلكَ في أَنفُسِكم(15).
وقدْ عَلِمَ اللهُ أنَّكمْ ستَذكرونَهُنَّ في قلوبِكمْ ولا تَصْبِرونَ على السكوتِ عنهنَّ وعنْ إظهارِ الرغبةِ فيهنّ، فرفعَ عنكمُ الحرجَ في ذلك.
ولا يجوزُ أنْ تَتزوَّجوهنَّ أو أنْ تَعِدوهنَّ بالزواجِ سرًّا وهنَّ ما زلنَ في العِدَّة، كأنْ يَقولَ لها أحدُكم: لا تَنكحي غيري فإنِّي سأتزوَّجُك. إلاّ إذا تَفوَّهتُمْ بما لا يكونُ فيهِ تصريحٌ واضح، ولكنْ قدْ تَفهَمُ المعتدَّةُ منهُ ذلك.
ولا يَحِلُّ عَقْدُ النِّكاحِ وهنَّ في العِدَّة، بلْ حتَّى يَنتهيَ أجلُها تماماً.
وتيقَّنوا أنَّ اللهَ مطَّلعٌ على ما أسرَرتُمْ في أنفسِكمْ مِنْ ذلك. واحذَروا عقابَهُ إذا خالفتُمْ أمرَه، واللهُ يَغفِرُ ذُنوبَ مَنْ أخطأ وتاب، وهوَ حليمٌ بهم، لا يعاقبُهمْ بمجرَّدِ أنْ يُخطِئوا، بل يُمهلُهمْ حتَّى يَستَغفِروهُ ويَتوبوا إليه.
(15) {أَكْنَنْتُمْ}: أضمرتم، {فِي أَنفُسِكُمْ} من نكاحهنّ. يقال: أكننتُ الشيءَ، وكننته، لغتان، وقالَ ثعلب: أكننتُ الشيءَ، أي: أخفيتهُ في نفسي، وكننته: سترته. (البغوي). وأخَّرَ الإكنانَ في الذكرِ للتنبيهِ على أنه أفضلُ وأبقَى على ما للعِدَّةِ من حُرمة، مع التنبيهِ على أنه نادرٌ وقوعه... (التحرير والتنوير).
وإذا طلَّقتُموهنَّ قبلَ أنْ تُجامِعوهنَّ وقدْ عيَّنتُمْ لهنَّ قيمةَ الصَّداق، فأعطوهنَّ نصفَ تلكَ القيمة، إلاّ إذا عفَونَ عَنكم، أو عَفا وليُّها، أو عَفا الزوجُ لها عنْ حقِّهِ، وهوَ نِصفُ الباقي منَ الصَّداق.
وإذا عفوتُمْ – جميعاً - فإنَّهُ أقربُ إلى ما يُرضِي الله.
أمّا إذا جامعَها ثمَّ طلَّقها، فإنَّ لها ما أعطاها مِنَ الصَّداقِ كلِّه.
ولا تنسَوا السَّماحةَ والإحسانَ فيما بينَكم، بما يوافقُ الأخلاقَ العالية، بإعطاءِ الرجلِ تمامَ الصَّداقِ لها، أو تركِ المرأةِ نصيبَها له.
واللهُ مطَّلعٌ على أعمالِكم، ولا يُضيْعُ أجرَ تفضُّلِكمْ وإحسانِكم.
حافِظوا على أداءِ الصَّلواتِ في أوقاتِها، بأركانِها وشُروطِها، وخاصَّةً صلاةَ العصر، أقيمُوها خاشِعينَ مُستَكينينَ بينَ يدي الله، مُتَجَرِّدينَ لذكرِه.
وفي الصحيحينِ أنَّهُ صلى الله عليه وسلم سُئلَ عنْ أفضلِ الأعمالِ فقال: "الصلاةُ على وقتِها".
والذينَ يَموتونَ ويَتركونَ زوجات، وأوصَوا بالسَّماحِ لهنَّ بالبقاءِ في بيوتِهنَّ سنةً كاملة، فإنَّ مِنْ حقِّهنَّ البقاءَ إذا أردْنَ ذلك.
فإذا أردنَ الخروجَ بعدَ إكمالِهنَّ عِدَّتَهنَّ أربعةَ أشهرٍ وعشرَ ليال، قبلَ إكمالِ العامِ المسموحِ لهنَّ بقاؤهنَّ فيه، فلا حرجَ عليكمْ في قَبولِ ذلكَ ولا بأسَ به. واللهُ قويٌّ في حُكمه، حَكيمٌ فيما يَفْرِضُ ويُوَجِّه إليه.
وذُكِرَ أنَّ هذهِ الآيةَ منسوخةٌ بالآيةِ السابقةِ رقم (234)، لكنَّ تفسيرَها كما مرَّ لا يُحْوِجُ إلى هذا القَول.