وخُذوا أحكامَ الحلالِ والحرامِ منَ اللهِ الخالقِ الرَّازق، فإنَّهُ لا يُحِلُّ إلاّ طيِّباً، ولا يُحَرِّمُ إلا ما خَبُثَ وكانَ فيهِ ضَرر.
وقدْ حرَّمَ عليكمْ أكلَ المَيْتةِ التي لم تُذبَح، ما عدا السمكَ والجراد. وكذلكَ حرَّمَ الدَّم، ولحمَ الخِنزير، سواءٌ ذُبِحَ أو ماتَ حتفَ أنفِه، وما ذُبِحَ على غيرِ اسمِ الله، منَ الأصنامِ والطواغيتِ ونحوِها.
ومَنْ ألجأتْهُ الضرورةُ إلى أكلِها وقد فقدَ غيرَها منَ الأطعِمَة، فلا بأسَ مِنْ أكلِها، مِنْ غيرِ بغيٍ ولا اعتداء: منْ غيرِ أنْ يُؤْثِرَ نفسَهُ في هذهِ الضرورةِ على مُضطرٍّ آخَرَ مثلِه، ولا أنْ يأكلَ زيادةً على سَدٍّ جَوْعَتِه، فاللهُ يَغفرُ لهُ عندئذٍ ما أكلَ منَ الحرام، وهوَ رحيمٌ إذْ أحلَّ لهُ ذلكَ في حالِ الاضطِرار.