الذينَ يَحلِفونَ ألاّ يُجامِعوا زوجاتِهم: أمامَهمْ مدّةُ أربعةِ أشهرٍ ليَعودوا إليهنَّ ويُجامِعوهنّ، وإلاّ فإنَّ للزوجةِ حقَّ مطالبتهِ بالطلاق، ويُجبَرُ الزوجُ على ذلكَ من قِبَلِ القاضي إنْ لم يَعُد، وإذا عادَ فإنَّ عليهِ كفّارةَ يمينٍ عندَ أكثرِ أهلِ العلم، ويَغفِرُ اللهُ لهُ ممّا قصدَ الإضرارَ بالزوجة، ويرحمُهَ بعدَ عودتهِ إليها، التي تُعتَبرُ كتَوبةٍ منه.