فإذا مَضَتْ أربعةُ أشهرٍ وعزمَ الزوجُ على طلاقِها، فطلَّقها، فقدِ انتهَى الأمر، ولا يقعُ الطلاقُ بمجرَّدِ مُضيِّ الأربعةِ أشهرٍ عندَ الجمهور، بلْ لابدَّ منْ أنْ يطلِّقها، وإلا أجبرَهُ القاضي على ذلك، ما دامَ أنَّهُ لم يَرجِعْ إليها. وإنَّ اللهَ سميعٌ بما جرَى منهمْ منَ الطلاق، وما دارَ أثناءَهُ مِنْ كلام، عليمٌ بنيّاتِهمْ وما قَصدوه.