فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى... - سورة البقرة الآية 230

  1. الجزء الثاني
  2. سورة البقرة
  3. الآية: 230

﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ﴾

[البقرة:230]

تفسير الآية

فإذا طلَّقها الثالثةَ لم يَعُدْ يَحِلُّ لهُ أنْ يُراجِعَها ويُعيدَها إلى نفسِه، إلاّ إذا نَكحَتْ زوجاً غيرَهُ وطلَّقها، فإنَّهُ لا حَرَجَ عليهما عندئذٍ أنْ يَعودا إلى بعضِهما البعضِ في عَقْدٍ جديد، إذا علما أنَّهما سيَتعاشرانِ بالمعروف، فتَحْسُنُ حالهُما ويَصْلُحُ ما بينَهما.

وهذهِ شرائعُ اللهِ وأحكامُه، وأوامرهُ ونواهيه، يوضِّحُها لمنْ يَفهمُ ما أمرَهُ اللهُ بهِ ليَنتَفِعَ بها.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون