للرجلِ أنْ يُطَلِّقَ زوجتَهُ تَطليقَتَين، ثمَّ إنَّ أمامَهُ أمرين:
- إمّا أنْ يُرجِعَها إلى نفسِه، وهوَ يَنوي بذلكَ الإصلاحَ وحُسنَ الصُّحبة، فتعودُ إليه.
- وإمّا أنْ يطلِّقَها التطليقةَ الثالثة، فتُطْلَقُ منه، معَ الإحسانِ إليها، وعدمِ ظُلمِها في حقِّها شَيئاً.
ولا يَحِلُّ لكمْ أيُّها الأزواجُ أنْ تُضيِّقوا عليهنَّ وتُضْجِروهُنَّ لتَضطَرُّوهُنَّ إلى فداءِ أنفسِهنَّ بطلبِ الطلاقِ منكمْ حتَّى يُعِدْنَ إليكمْ ما سبقَ أنْ قدَّمتُمْ لهنَّ منْ هِباتٍ وصَدقاتٍ وأموال، ولو كانَ الأمرُ نَزْراً يَسيراً، فضلاً عنِ الكثير.
أمّا إذا تَشاجرَ الزَّوجانِ وتَشاقّا، ولم تَعُدِ المرأةُ تَقومُ بحقِّ زوجِها، ولا تَقْدِرُ على معاشرتِه، فلها أنْ تَفتديَ نفسَها بمالِها وتُقدِّمَهُ لهُ كي يُطَلِّقَها، وهو ما يُسمَّى بالخُلْع. ولا بأسَ على الزوجِ إنْ قَبِلَه.
وهذا منَ الحدودِ التي شرعَها اللهُ لكمْ فلا تَتجاوَزوها بالمخالفةِ والرَّفض، ومنْ تَجاوَزها ولم يعملْ بها فإنَّهُ ظالمٌ قدْ عرَّضَ نفسَهُ لسَخَطِ اللهِ وعقابِه.