والأمَّهاتُ - مطلَّقاتٍ كنَّ أو غيرَ مطلَّقات - يُرضِعْنَ أولادَهنَّ عامَيْنِ كاملَين، إذا أُريدَ إرضاعُهمْ رَضاعةً كاملة. ولا اعتبارَ بالرضاعةِ بعدَ ذلك.
وعلى الوالدِ نفَقةُ الأمَّهاتِ المطلَّقات، مِنْ مَأكلٍ ومَلبسٍ وما إليه، على قَدْرِ الحالِ والميسَرة، وعلى ما تَجري بهِ العادةُ في كلِّ عصر، مِنْ غيرِ سَرَفٍ ولا بُخل، ولا يُكلَّفُ المرءُ بما لا يُطيق.
ولا يَحِقُّ للأبِ أنْ يَنْزِعَ الطفلَ مِنْ أمِّهِ ويُعطِيَهُ غيرَها وقدْ رضيتْ بإرضاعِه؛ إضراراً بها. كما لا يَحِقُّ للأمِّ أنْ تدفَعَ بولدِها إلى أبيهِ لتَضُرَّهُ بتَربيتِه.
وعلى مَنْ يرثُ هذا الأمرَ منَ الأولياءِ مِثْلُ ما على الوَالد، منِ عدمِ الضَّررِ بالطِّفل، ومنَ الإنفاقِ على والدتِه.
فإذا أرادَ الوَالدانِ فِطامَ الصبيِّ عنِ حَليبِ أمِّهِ قبلَ عامَين، برِضَائهما وتَشاورٍ بَينهما، وكونِ ذلكَ لا يَضرُّ به، فلا حَرجَ عليهما في ذلك، ولا يَجوزُ رأيُ واحدٍ منهما في الأمر؛ رحمةً بالصبيِّ الذي لا حِيلةَ له.
وإذا اتَّفقَ الوَالدانِ على إرضاعِ الصبيِّ عندَ غيرِ الأمّ، أو سلَّمتْهُ هيَ وأبتْ إرضاعَه، لعُذرٍ أو لغَيرِ عُذر، فلا حرجَ عليهما كذلك، إذا سلَّمتُمْ إلى المراضعِ ما أردتُمْ إيتاءَهُ لهنَّ منَ الأجرة، بالوجهِ المُتعارَفِ المُستَحسَنِ، دونَ ضَرر.
واتَّقوا اللهَ واخشَوْهُ في أحوالِكمْ جميعِها، وكونوا على علمٍ أنَّ اللهَ مطَّلِعٌ على أقوالِكمْ وأحوالِكم، لا يَخفَى عليهِ شيءٌ منها، ويُجازيكمْ عليها.