ولكمْ أيُّها الأزواجُ نِصفُ ما تركتِ الزوجاتُ إذا لم يكنْ لهنَّ أولاد.
فإذا كانَ لهنَّ أولادٌ فلكمُ الربُع مِنْ تَرِكَتِهنّ.
وهذا بعدَ إيفاءِ الدَّينِ والوصيَّةِ مِنْ مِيراثِهنّ، إنْ كانَ عليهِنَّ دَيْن، أو أوصَينَ بوصيَّة.
وللزَّوجاتِ الرُّبُعُ منْ ميراثِكمْ أيُّها الأزواجُ إذا لم يَكنْ لكمْ ولد، فإذا ورِثَكمُ الأولادُ مَعَهنَّ فللزَّوجاتِ الثُّمُنُ منَ الميراث.
وهذا أيضاً بعدَ إيفاءِ الدَّينِ والوصيَّةِ مِنْ ميراثِكم، إذا كانَ عليكمْ دَيْنٌ أو أوصَيتُمْ بوصيَّة...
وإذا ماتَ الرجلُ ولا أصلَ يَرِثُهُ ولا فَرع، يَعني لا ولدَ لهُ ولا والِد، وإنَّما همْ حَواشيه، وكذا المرأةُ، ولهُ أخٌ أو أختٌ مِنْ أمّ، فلكلِّ واحدٍ منهما السُّدُس. فإذا كانوا أكثرَ منْ ذلكَ فهمْ شُركاءُ في الثلثِ مَهما بلغَ عَددُهم. وهذا أيضاً بعدَ رفعِ مِقدارِ الدَّينِ منَ التَّرِكة، وكذا الوصيَّةِ الموصَى بها، على أنْ تكونَ عادلةً لا ضَررَ فيها على الورثةِ ولا جَور، فلا يكونُ القَصدُ منها حِرْمانَ بعضِ الورثةِ منَ الميراث، أو إنقاصَه، أو الزيادةَ عليه.
ويُلاحَظُ أنْ لا وصيَّةَ لوارِث، ولا تَزيدُ على الثُّلُثِ لغَيرِ الوارِث.
وهذهِ الفَرائضُ وصيَّةٌ منَ الله، فهيَ واجِبَةُ الطَّاعة.
واللهُ عليمٌ بالمُضارِّ وغَيرِه، حَليمٌ بهم، فلا يؤاخِذُهمْ بمجرَّدِ صدورِ خطأ منهم، بلْ يُمهِلُهمْ ويبيِّنُ لهمْ حتَّى يَفهمُوا ويَعتَبِروا.