أيُّها النبيُّ الكريم، إذا أرَدتُمْ تَطليقَ النِّسَاء، فطلِّقوهنَّ في طُهرٍ مِنْ غَيرِ جِماع، فلا يَحِلُّ الطَّلاقُ والمرأةُ حائض، ولا في طُهرٍ جامعَها زَوجُها فيه، واضبِطُوا العِدَّةَ واعرِفوا ابتِداءَها وانتِهاءَها، وأكمِلوها ثَلاثَةَ قُروءٍ [يُراجَعُ المَعنَى في تَفسيرِ الآيةِ 228 مِنْ سُورَةِ البقَرة]. واخشَوا اللهَ ولا تُطَوِّلوا العِدَّةَ عَليهنَّ للإضرَارِ بهنّ.
ولا تُخرِجوهنَّ مِنْ مَنازلِهنَّ بعدَ الطَّلاقِ إلى أنْ تَنقَضيَ عِدَّتُهنّ، فلهنَّ حقُّ السُّكنَى على الزَّوجِ حتَّى تَنقَضيَ العِدَّة. ولا يَجوزُ لهنَّ أيضًا أنْ يَخرُجْنَ وهنَّ ما زِلنَ في العِدَّة، إلاَّ إذا ارتَكبْنَ فاحِشةً ظاهِرَةً، كالزِّنا، فيُخرَجْنَ مِنَ المَسكَن.
وما ذُكرَ هوَ مِنَ الأحكامِ التي شَرعَها اللهُ لعِبادِه، فمَنْ لم يَعمَلْ بها أو أخَلَّ بشَيءٍ منها فقدْ أضَرَّ بنَفسِه. ولا تَدري ما الذي يُحدِثُهُ اللهُ بعدَ ذلك، فقدْ يَكونُ بَقاءُ المُطلَّقَةِ في المَنزِلِ في وَقتِ العِدَّةِ سبَبًا لرجُوعِ الزَّوجِ إليها إذا كانَ الطَّلاقُ رَجعيًّا، فيَكونُ ذلكَ أفضلَ لهما.