فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف... - سورة الطلاق الآية 2

  1. الجزء الثامن والعشرون
  2. سورة الطلاق
  3. الآية: 2

﴿فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖ وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ وَأَقِيمُواْ الشَّهَٰدَةَ لِلَّهِۚ ذَٰلِكُمۡ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤۡمِنُ بِاللَّهِ وَالۡيَوۡمِ الۡأٓخِرِۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا﴾

[الطلاق:2]

تفسير الآية

فإذا شارفَتِ المُطلَّقاتُ على انقِضاءِ عِدَّتِهنّ، فرَاجِعوهنَّ معَ حُسنِ عُشرَةٍ وإنفاقٍ مُناسِب، أو اعزِموا على مُفارَقَتِهنَّ مِنْ غَيرِ تَعنيفٍ ولا إلحاقِ ضرَرٍ بهنّ.

وأشهِدوا على الرَّجعَةِ والفِراق. والإشهادُ على الرَّجعَةِ مُستحَبٌّ احتِياطًا، خَوفًا مِنْ إنكارِ الزَّوجةِ لها بعدَ انقِضاءِ العِدَّة، وقَطعًا للشكِّ في حُصولِها، فإذا لم يُشهِدْ على رَجعَتِها صحَّت. وعندَ الشافعيِّ: الشَّهادَةُ على الرَّجعَةِ واجبة، ومَندوبٌ إليها في الفُرقَة.

وقالَ الجصَّاصً في "الأحكام": لم يَختَلفِ الفُقهاءُ في أنَّ المُرادَ بالفِراقِ المَذكورِ في الآيَةِ إنَّما هوَ تَركُها حتَّى تَنقَضيَ عِدَّتُها، وأنَّ الفُرقةَ تَصِحُّ وإنْ لم يقَعِ الإشهاد. اهـ.

وأظهِروا الشَّهادَةَ على الرَّجعَةِ والطَّلاقِ عندَ الحاجَةِ أيُّها الشُّهود، خالِصًا لوَجهِ الله، مِنْ غَيرِ تَحريف.

وما سبقَ بيانُ حُكمِهِ هوَ ما تُوعَظونَ به، وإنَّما يَلتَزِمُ بهِ مَنْ كانَ يؤمِنُ باللهِ وشَرعِه، ويَخافُ عِقابَهُ في اليَومِ الآخِر، ومَنْ خَشيَ اللهَ ولم يُخالِفْ أمرَه، فطلَّقَ للسنَّة، ولم يَضُرَّ بالزَّوجَة، يَجعَلِ اللهُ لهُ مَخرَجًا ومَنفَذًا ممَّا يقَعُ للأزواجِ مِنَ الهَمِّ والضِّيق،

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا