هذا حُكْمُ مَنْ قَطعَ الطريقَ وأخافَ السَّبيلَ وارتكبَ أنواعَ الشرّ. والآيةُ عامَّةٌ في المشرِكينَ وغَيرِهمْ ممَّنْ جنَى هذهِ الجِنايات.
وقدْ نزَلتِ الآيةُ في قَومٍ أكرمَهُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وأحسنَ إليهم، ثمَّ قَتَلوا وسَرَقوا، وكفَروا وحارَبوا... فقُطِّعتْ أيديهمْ وأرجلُهم.
والحاكمُ يَختارُ مِنْ هذهِ الأحكامِ ما يناسبُ الجريمة. وقالَ الإمامُ البغوي: "ذهبَ الأكثَرونَ إلى أنَّ هذهِ العُقوباتِ على تَرتيبِ الجرائمِ لا على التخيير".
فإنَّما عُقوبةُ مَنْ يُحارِبونَ دِينَ الله، ورسولَه، وأولياءَه، ويُفسِدونَ في الأرض، أنْ يُقتَلوا إذا قَتَلوا، أو يُصْلَبوا معَ القتلِ إذا قَتَلوا وأخَذوا الأموال، أو تُقطَعَ أيديَهمُ اليُمنَى وأرجلَهمُ اليُسرَى لمَنِ اقتصرَ على أخذِ المال، أو يُنْفَوا مِنْ أهلِهمْ بالحَبسِ إنْ أخافُوا وسعَوا في الفسادِ ولم يَقْتُلوا ولم يَسرِقوا.
وما فُصِّلَ مِنَ الأحكامِ عَذابٌ وهَوانٌ وفَضيحةٌ لهمْ في الدُّنيا، ولهمْ إضافةً إلى ذلكَ عَذابٌ شَديد، وعُقوبةُ عَظيمةٌ في الآخِرَة.