ومَنْ سَرق، مِنْ ذَكَرٍ أو أنثَى، فعلى الحاكمِ أنْ يَقطعَ يمينَ كلٍّ منهما مِنْ الرُّسْغِ (مَفْصِلِ ما بينَ الساعِدِ والكَفّ)، جزاءَ صَنيعِهما السيِّءِ في أخذِ أموالِ الناسِ بأيديهما بغَيرِ حقّ؛ عُقوبةً مِنْ عندِ اللهِ على ذلك، وهوَ سُبحانَهُ عَزيزٌ في انتِقامهِ مِنَ المعتَدينَ الظَّالمين، حَكيمٌ فيما يَشْرَعُ ويُقَدِّر مِنْ عُقوبة.
وفي القَطعِ شُروطٌ بيَّنتْها السنَّة، مِنْ بلوغِ مِقدار ِالسَّرقةِ نِصاباً معيَّناً، وأنْ يكونَ مِنْ حِرْز، وشروطٌ أخرَى للتَّنفيذِ ضبَطها الفقهاء، تُنظَرُ في مَظانِّها.
ولا أملَ في القَضاءِ على جَريمةِ السَّرقةِ إلاّ بهذهِ العُقوبة، وتُنْظَرُ الدراساتُ الجنائيةُ المُعدَّةُ فيها، وبيانُ مدَى انتشارِها وازديادِها وصُعوبةُ ردعِ أصحابِها، على الرَّغم مِنَ العقوباتِ المقدَّرةِ لها، مِنْ غَيرِ القَطع، وهيَ اعتداءٌ آثِمٌ على حقوقِ النَّاس، ونَهبٌ لأموالِهمُ التي حصَّلوها بجهدٍ وتعَبٍ على مدَى سَنوات...