والذينَ يَموتونَ ويَتركونَ زوجات، وأوصَوا بالسَّماحِ لهنَّ بالبقاءِ في بيوتِهنَّ سنةً كاملة، فإنَّ مِنْ حقِّهنَّ البقاءَ إذا أردْنَ ذلك.
فإذا أردنَ الخروجَ بعدَ إكمالِهنَّ عِدَّتَهنَّ أربعةَ أشهرٍ وعشرَ ليال، قبلَ إكمالِ العامِ المسموحِ لهنَّ بقاؤهنَّ فيه، فلا حرجَ عليكمْ في قَبولِ ذلكَ ولا بأسَ به. واللهُ قويٌّ في حُكمه، حَكيمٌ فيما يَفْرِضُ ويُوَجِّه إليه.
وذُكِرَ أنَّ هذهِ الآيةَ منسوخةٌ بالآيةِ السابقةِ رقم (234)، لكنَّ تفسيرَها كما مرَّ لا يُحْوِجُ إلى هذا القَول.