وكانَ الصحابةُ رضوانُ اللهِ عليهمْ يَكرَهونَ أنْ يَجعلوا شيئاً منَ النفَقةِ لأنسبائهمْ منَ المشرِكين؛ خشيةَ الإثم، وطَمعاً في إسلامِهم. فبيَّنتِ الآيةُ أنَّ الأمرَ أوسَع، فرُخِّصَ لهم. فالمشرِكونَ قدْ لا يَهتدونَ بهذا الأسلوبِ أو ذاك، لأنَّ الأمرَ يَختصُّ بالقُلوب، وهيَ بيدِ الله، يَهدي مَنْ يشاءُ منها، وهوَ أعلمُ بمنْ يَستحِقُّ الهُدَى والإيمانَ منها. فليُبذَلْ لهمُ الخَيرُ والعَون، ولْينالُوا منكمُ المسَاعَدة.
وما تُنفِقوا مِنْ مالٍ فإنَّ فائدتَهُ تعودُ عَليكم، وكأنَّكمْ بذلكَ أنفقتُمْ على أنفسِكم، ولا يَضرُّكمْ كفرُ مَنْ أنفقتُمْ عليهم، فلا تَمنَعوا الناسَ خيرَكم، فإنَّ ثوابَهُ مَحفوظٌ لكمْ عندَ الله، مادامَ إنفاقُكمْ ابتغاءَ مرضاتِه، وليسَ رياءً ولا هوَ عنْ هَوى.
ولنْ تُظلَموا، فاللهُ يُعطي جزاءَ الحسنةِ أضعافاً مُضاعَفة.
قالَ البغَويُّ في تفسيرِه: وهذا في صدقةِ التطوُّع، أباحَ اللهُ تعالى أنْ تُوضَعَ في أهلِ الإسلامِ وأهلِ الذمَّة، فأمّا الصَّدقةُ المفروضة، فلا يجوزُ وضعُها إلا في المسلِمين.