والنساءُ اللَّواتي يأتينَ الفاحشةَ، فيَزْنِين، فلا بدَّ لإثباتِ ذلكَ مِنْ أربعةِ شُهود، فإذا شَهِدوا بذلك، فإنَّهنَّ يُحْبَسْنَ في بيتٍ ولا يُسْمَحُ لهنَّ بالخروجِ منهُ حتَّى يَمُتْن، أو يَنْتَظِرنَ حتَّى يجعلَ اللهُ لهنَّ مَخرَجاً.
والسبيلُ في مَخرَجِهنَّ هو الحُكمُ الناسِخُ لسابقِه، فهذا الحُكمُ كانَ في أوَّلِ الإسلام، ثمَّ صارَ إلى الرَّجْمِ للمتزوِّجِ والمتزوِّجة، والجَلدِ لغَيرِهما.