حُرِّمَ عَليكمُ الزواجُ مِنْ أمَّهاتِكم، وبناتِكم، وأخواتِكم، وعمّاتِكم، وخالاتِكم، وبناتِ الأخ، وبناتِ الأُخت.
كما تَحْرُمُ عليكمْ أمَّهاتُكمُ اللَّواتي أرضَعنَكم، وأخواتُكمْ منَ الرَّضاعة.
ويَحْرُمُ عليكمُ الزواجُ مِنْ أمَّهاتِ زوجاتِكم (بمجرَّدِ العَقدِ على بناتِهنّ)، وبناتِ زوجاتِكم، فيَحْرُمُ عليكمُ الزواجُ ببناتِهنَّ بعدَ الدخولِ بأمَّهاتهنّ، فإذا لم تَكونوا دَخلتُمْ بأمَّهاتِهنَّ فلا حَرجَ منَ الزواجِ ببناتِهنّ، وسَواءٌ كانتْ تلكَ البناتُ في بيوتِكمْ أمْ لا.
ولا يَحِلُّ لكمُ الزَّواجُ مِنْ زوجاتِ أبنائكمُ الذينَ وَلَدْتُموهُمْ مِنْ أصلابِكم. بخِلافِ الأبناءِ الأدعياءِ (المُتَبَنِّين) فلا حرَجَ في ذلك.
ويَحْرُمُ عليكمْ في الزواجِ الجمعُ بينَ الأُختَين، إلا ما كانَ مِنْ أمرِ الجاهليَّة، فإنَّ اللهَ قدْ عَفا عَنكم، وغَفرَ لكم؛ رَحمَةً بكم.